أبي بصير
81
مسند أبي بصير
لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما يجزي الرَّجل من الثياب أن يصلي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي - صلوات اللَّه عليهما - في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلّاقدر جناحي الخطاف ، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلًا به حتّى انصرف . « 1 » 242 - - 52 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن عبداللَّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرَّجل وثوبه على ظهره ومنكبيه ، فيسبله إلى الأرض ولايلتحف به . وأخبرني من رآه يفعل ذلك . « 2 » 243 - - 53 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولاتتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زي الجاهلية . « 3 » 244 - - 54 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّاأن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار ، إلّاأن تحب أن تختمر وعليها الصيام . « 4 »
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 257 ( كتاب الصلاة ، باب مايصلّى فيه ومالايصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، ح 788 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 284 ( كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب لباس المصلّي ، ح 10 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 396 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد و . . . ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 285 ( كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب لباس المصلّي ، ح 2 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 295 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد و . . . ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 214 ( كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ، ح 48 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 287 ( كتاب الصلاة ، باب 24 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 281 ( كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح 83 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ( ح 398 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 297 ( كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3 ) .